MENOUAR ABDELLATIF أصدر :
أقسامُ الصَّوم…!!
ينقسِمُ الصَّومُ باعتبارِ كَونِه مأمورًا به، أو منهيًّا عنه شَرعًا، إلى قسمين “ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 19/15:
الأول : الصَّومُ المأمورُ به شَرعًا
وهو قِسمان ِ:
أ - الصَّومُ الواجب وهو على نوعين ِ:
1- واجبٌ بأصلِ الشَّرعِ - أي بغيرِ سَبَبٍ مِنَ المكلَّف ِ- : وهو صومُ شَهرِ رَمضانَ . "قال ابن عبدالبر :” وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان “ التمهيد 22/148 وقال النووي :” لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع “ المجموع 6/248 .
2 - واجبٌ بِسَبَبٍ مِنَ المكلَّف : وهو صومُ النَّذرِ والكفَّارات والقَضاء.
ب - الصَّومُ المُستحَبُّ ” صوم التطوُّع “
وهو قِسمان :
1- صومُ التطَوُّعِ المُطلَق : وهو ما جاء في النُّصوصِ غيرَ مُقَيَّدٍ بزمَنٍ مُعَيَّنٍ .” يستحب أداءه في كل وقت الا اﻷوقات المنهي عنها “ الفتاوى 1/113
2- صومُ التطَوُّعِ المقيَّد : وهو ما جاء في النُّصوصِ مقيَّدًا بزمنٍ مُعَينٍ، كصومِ السِّتِّ مِن شوَّالٍ ويومَيِ الاثنينِ والخميس ويومِ عَرَفةَ ويومَيْ تاسوعاءَ وعاشوراءَ.
الثاني : الصَّومُ المنهيُّ عنه شرعًا
وهو قِسمان ِ:
1- صَومٌ مُحَرَّمٌ: وذلك مثلُ صَومِ يَومَيِ العيدينِ.
2- صومٌ مكروه ٌ: وذلك مثلُ صَومِ يومِ عَرَفةَ للحاجِّ .